الاستجمار بمسحة واحدة مع الجهل بوجوب الثلاث

السؤال
هل تصح صلاة من استجمر من البول -أعزكم الله- بمسحة واحدة، مع الجهل بوجوب الثلاث مسحات؟
الجواب

لا يُجزئ في الاستنجاء أقل من ثلاثة أحجار، ففي حديث سلمان –رضي الله عنه- في الصحيح قال: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيعٍ أو بعظم" [مسلم: 262]، فلا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا حصل بها الإنقاء كَفَتْ، وإلا زاد عليها حتى ينقي، فإذا لم تنقِ الثلاثة فإنه يزيد رابعًا، ويُسن القطع على وتْرٍ، وحينئذٍ يزيد خامسًا، «ومن استجمر فليوتر» [البخاري: 161]، ولو حصل الإنقاء باثنين يجب عليه أن يزيد ثالثًا؛ لأنه لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار.