أداء العمرة بعد أداء الحج مفردًا

السؤال
حججتُ مفردًا، وبعد الانتهاء من أداء الحج وقبل طواف الوداع خرجتُ إلى التنعيم؛ لأداء عمرة مستقلة، ثم قمتُ بأداء طواف الوداع، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجب عليَّ فدية تمتُّع، وذلك بسبب هذه العمرة؟
الجواب

إذا انتهى من حجه وهو مفرد وبعد فراغه من جميع أعمال الحج أتى بعمرة هذه لا تُعتبر عمرة تَمَتُّع، وليس عليه فدية تَمَتُّع، وإن أخَّر طواف الوداع عنها، ولو اكتفى بها -هذه العمرة- عن طواف الوداع كما فعلتْ عائشة -رضي الله عنها- حينما حلَّتْ من الحج طلبتْ من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتمر بعد فراغها من الحج، فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر –رضي الله عنهما- أن يُعمِرها من التنعيم، فاعتمرتْ فخرجوا [البخاري: 2984]، ولم يُذكر أنها طافتْ طواف وداع، وإنما اكتفتْ بهذا الطواف والسعي وهذه العمرة عن طواف الوداع، وصار آخر عهدها بالبيت حكمًا، والله أعلم.