غسل اليد اليمنى مرة واليسرى مرتين في الوضوء

السؤال
ما حكم من غسل يده اليمنى في الوضوء مرة واليسرى مرتين، وهو جاهل؟
الجواب

لا إشكال في هذا ولا حرج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة [البخاري: 157]، وتوضأ مرتين مرتين [البخاري: 158]، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا [البخاري: 159]، وتوضأ في بعض الوضوء مرة وفي بعضه مرتين [الترمذي: 47] كما هو حاصل في السؤال، وحيئذٍ لا حرج في صنيعه هذا.