لزوم الجماعة للمسافر الذي أدركته الصلاة قبل الخروج من البلد

السؤال
يحصل مني كثيرًا أن أخرج مسافرًا فيؤذِّن المؤذن للصلاة وأنا لم أخرج من البلد ولكني في أطرافه، فهل يلزمني أن أجيب المؤذن وأصلي في جماعة؟
الجواب

في هذه الحالة إذا ركب المسافر راحلته وأدركته الصلاة قبل مغادرة البلد وقبل مفارقة عامر البلد، فإنّه حينئذٍ يلزمه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد لا سيما وهو في هذه الصورة قد سمع المؤذِّن، فإذا سمع المؤذن تلزمه الإجابة، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبدالله بن أم مكتوم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، وأما إجابة المؤذِّن بقول ما ورد فهي سنّة.