رمي الجمار قبل أذان ظهر اليوم الثاني عشر

السؤال
حججتُ هذه السنة وطفتُ طواف الإفاضة والوداع يوم الثاني عشر، وانتهيتُ من الطواف مع أذان الظهر، فهل حجي هذا صحيح أو يلزمني فعل شيء؟
الجواب

كونه انتهى من طواف الإفاضة والوداع مع أذان الظهر في اليوم الثاني عشر، هذا يدل على أنه رمى الجمرة قبل الزوال، أو أَخَّر الرمي بعد طواف الوداع، وعلى كلا الحالين رميُه غير صحيح، وحينئذٍ يلزمه ما يلزم من ترك الرمي يومًا من الأيام الثلاثة، وهو جزء مما يجب في ترك النسك.

وقال جمع من أهل العلم: إنه إذا كان ترك رمي الثلاث فإن الثلاث فيها دم كامل، ومنهم من يقول: إن الدم يلزم بمجموع العبادة في الرمي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وحينئذٍ يلزمه جزء من هذا الدم، لكن هذا الجزء الذي يلزمه يُقدِّره بقيمته، ويشتري به طعامًا يتصدق به.