قصر الصلاة ولزوم الجماعة بالنسبة لراعي الإبل الذي يَتَتَبَّع الربيع

السؤال
ما الحكم في راعي الإبل الذي يخرج بها يَتَتَبَّع أماكن الربيع، وينقلها من مكان إلى آخر، هل تجب عليه الجماعة؟ وهل يجوز له قصر الصلاة دائمًا؟ 
الجواب

هذا الراعي الذي يرعى مصالح هذه الإبل ويَتَتَبَّع بها أماكن الربيع، وينقلها ويسير وراءها من مكان إلى آخر؛ طلبًا للعشب والكلأ هذا إن أقام في مكان واحد أربعة أيام فأكثر فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجمع، وإذا كان يجلس في مكان يومًا أو يومين أو ثلاثة ثم ينتقل إلى آخر فإن له أن يجمع ويقصر، على أن مِن أهل العلم مَن يرى أن مَن كان هذا ديدنه فحكمه حكم المقيم كربان السفينة، ولكن المقرر عند أهل العلم أنه إذا كان ينتقل من مكان إلى آخر ولا يقيم في مكان أربعة أيام فأكثر فإن حكمه حكم المسافر.

وأما بالنسبة للجماعة فإنه إذا كان يسمع النداء فإنه تلزمه الإجابة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لابن أم مكتوم بعد أن أذن له؛ للمشقة الشديدة عليه، وهو رجل أعمى، وليس له قائد يلائمه، وشاسع الدار، أذن له أن يترك الصلاة مع الجماعة فلما ولَّى وانصرف دعاه وقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، على أن هذا الراعي إذا كان يخشى مِن انفلات هذه الإبل ونفورها وتفرقها فإنه من أجل حفظها لا يلزمه الذهاب إلى المسجد ولو سمع النداء؛ لأن التفريط فيما وُكِل إليه من حفظ هذا المال يُؤاخذ عليه، ولا شك أن له عذرًا في ترك الجماعة؛ خشيةَ أن تتفرق هذه الإبل ويضيع منها ما يضيع، والله أعلم.