الترخص بقصر الصلاة في سفر النزهة

السؤال
الشخص إذا ذهب للنزهة وقطع مسافة أكثر من ثمانين كيلاً فهل له أن يقصر أم لا؟ 
الجواب

السفر لا شك أنه تترتب عليه آثاره عند جمهور أهل العلم إذا كانت مسافته مسيرة يومين قاصدين، أربعة بُرد، وتقدر بثمانين كيلاً، فإذا بلغت المسافة هذا المقدار -ثمانين كيلاً- فإنه يسوغ له أن يقصر ويجمع، وأيضًا سائر أحكام السفر يمسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها، ويفطر في رمضان إذا كان الصوم يشق عليه وإلا فالأولى أن يصوم؛ لأن الصحابة –رضي الله عنهم- كانوا معه -عليه الصلاة والسلام- في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، المقصود أنه إذا بلغت المسافة ثمانين كيلاً فله أن يترخص وسواء كان السفر سفر طاعة أو سفر مباح للنزهة، والخلاف في سفر المعصية هل يترخص أو لا يترخص؟ فالجمهور على أنه لا يترخص في سفر المعصية؛ لئلا يعان في سفره على معصيته؛ لأن التخفيف عليه في العبادات يكون إعانة له على سفره الذي به يعصي الله -جل وعلا-، ولذلك في أكل المضطر من الميتة قُيِّد بألّا يكون باغيًا ولا عاديًا، فيأكل المضطر على ألا يكون باغيًا ولا عاديًا، فإن كان باغيًا أو عاديًا فإنه لا تسهل له الأمور، وأما السفر المباح فإنه يترخص فيه ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة، منهم من يخصه بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك، ولا شك أن النصوص جاءت مطلقة فتشمل السفر المباح كما تشمل سفر الطاعة.