صلاة المسافر خلف مقيم أدركه في الركعة الثالثة من الظهر

السؤال
ما الحكم في مسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر، وقد أدرك الركعة الثالثة معه، فائتمَّ به وسلَّم معه، وقال: أنا مسافر، ثم صلى العصر منفردًا قصرًا؟ وهل يختلف الحكم عند الجهل بحال الإمام أمسافر، أم مقيم؟
الجواب

المسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، فيأتي بأربع ركعات، وإذا فاته ثنتان من الصلاة وأدرك اثنتين فإنه يقضي ما فاته من الركعتين الأوليين، يلزمه ذلك ولا تصح صلاته إذا اقتصر على ركعتين، وعليه أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها قصرًا خلف الإمام.

وأما صلاته العصر بعد أن سلَّم الإمام منفردًا، أو مع جماعة من المسافرين، أو إمامًا لجماعة آخرين، فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه مسافر.

وإذا شك هل الإمام مسافر أو مقيم، كأن يدخل معه في الركعة الثالثة ولا يدري هل صلى قبلها شيئًا أو لا، فعلى غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه مسافر اقتدى به، وإن غلب على ظنه أنه مقيم اقتدى به، وإذا التبس عليه الأمر وشك في ذلك فالأكمل أن يجعلها صلاة مقيم.