بقاء المطلقة في بيت زوجها

السؤال
زوجي طلقني ولا أزال باقية عنده، وقد مضى على ذلك الأمر شهران كاملان، علمًا أني راضية بالبقاء، فما الحكم؟
الجواب

إذا كانت هذه المطلقة رجعية، بمعنى أنه طلَّقها طلقة أو طلقتين ولم تكن بائنًا بطلقة ثالثة فإنه يجب أن تبقى في بيت الزوجية؛ لأن لها حكم الزوجات، فهي زوجة ما لم تخرج من العدة، وترث وتورَث إلى أن تخرج من العدة، فلا يجوز خروجها ولا إخراجها من بيتها إلَّا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما قال الله -جل وعلا- في سورة الطلاق.

وإذا كان الطلاق بائنًا فتَخرج من بيت الزوج؛ لأنه لا يحل له أن يراها ولا أن يخلو بها.