التصرف في لقطة مقدارها ستون ريالًا

السؤال
جاء رجلان أحدهما سقطتْ منه أوراقٌ ومبلغُ ستين ريالًا، وبعدما طالت الأيام ومضتْ سنة لم يأتِ، فتصرفتُ في هذه الفلوس فما الحكم؟
الجواب

إذا كان يعرفُ الرجلَ ويعرفُ مكانَه ويستطيع إيصالَ المبلغ إليه لزمه ذلك، وإذا لم يستطع الوصول إليه بأن جَهل محلَّه -ولو كان عرفه في مدةٍ ثم جهله-، أو غاب عنه، وبحث عنه واستفرغ الوسع وبلغَ ذلك مبلغَه ولم يستطع الوصول إليه، فإنه يَتصدق بها عنه، وإن عرَّفها سنةً ثم بعد ذلك مَلَكَها فله ذلك على نية الرجوع، متى جاء صاحبُها يومًا من الدهر فإنه يدفعها إليه.

ولا شك أنه إذا كانت اللقطة مما تلتفت إليها همةُ أوساط الناس فإنها تُعرَّف سنةً كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما، يُعرِّفها سنة في مكان وجودها، وليس معناه أنه يلزم هذا المكان ولا يتعداه، إنما يُعرِّفها بما يتم به التعريف عرفًا، قد يكون في أول الأمر يتردد على هذا المكان يوميًّا، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر، فتخف كلما بَعُد الأمد.