أداء راتبة الظهر القبلية بسلام واحد

السؤال
ما هو الأقرب للسنة في راتبة الظهر القبلية هل تصلَّى بسلامٍ أم بسلامَين؟
الجواب

جاء في راتبة الظهر أنها ركعتان، وجاء أيضًا أنها أربع ركعات، وفي صلاة النهار المكلَّفُ مخيَّر بين أن يصلي مثنى مثنى أو يجمع الأربع بسلامٍ واحد، إلا أنه جاء عند النسائي وغيره: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» [1666]، أما صلاة الليل فلا تصح إلا مثنى مثنى إلا في الوتر فله أن يجمع الثلاث، والخمس، والسبع، والتسع، بسلامٍ واحد، أما البقية فـ«صلاة الليل مثنى مثنى» وهذا في الصحيح [البخاري: 990]، ولا إشكال فيه، وأما رواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»، فجاءت عند النسائي وغيره، ولكن حَكَم عليها جمعٌ من الحفّاظ بأنها شاذة، ولو كانت محفوظة لذُكرتْ في رواية الصحيح، ولم يَقتصر على الليل. وعلى هذا لو صلاَّها بسلامٍ واحدٍ صح أنه صلَّى قبل الظهر أربعًا، وصح أنه صلى قبل العصر أربعًا، وإذا فرقها بسلامَين صح ذلك، فالكل جائز وفيه سعة، مع أنه جاء ما يَدل على أنها بسلام واحد، لكن لا يحضرني الآن درجتُه فيحتاج إلى مزيد من البحث.