الحلف على غلبة الظن

السؤال
إذا حلف الشخص على شيء وهو شبه متأكد أن هذا الشيء صحيح وتبين خلاف ذلك، هل يحنث وتجب عليه كفارة؟
الجواب

إذا حلف الشخص على شيء وهو شبه متأكد يعني على غلبة ظن، ليس بمتأكد ولا متيقن إنما حلف على غلبة ظنه فجمع من أهل العلم يرون أنه لا كفارة عليه بناء على غلبة الظن، ويستدلون بأن المجامع في نهار رمضان حلف بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- "فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي" [البخاري: 1936]، فحلف على غلبة ظنه؛ لأنه لم يفتش بيوت المدينة بيتًا بيتًا حتى يجزم بأنهم أفقر من غيرهم، وإنما حلف على غلبة ظنه، ولم يلزمه النبي -عليه الصلاة والسلام- بكفارة، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يحلف إلا على ما تيقن من صحته، وعلى هذا إذا تبيّن خلاف ذلك وقد حلف على غلبة ظنه فعلى القول الأول لا شيء عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يلزم الـمُجامع في نهار رمضان لمّا حلف على غلبة ظنه بكفارة يمين، إلا أنه قد يقال: إنه لم يتبين الأمر، وفي السؤال هنا (وتبين خلاف ذلك)، وعلى كل حال في مثل هذه الصورة الأحوط أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا من باب الاحتياط، وإلا فالقول الأول وجيه أنه إذا حلف على غلبة ظنه كان كالمتيقن؛ لأن أكثر الأحكام مبناها على غلبة الظن، والله أعلم.