السؤال
لدينا قرية تحتاج إلى بناء مسجد، فهل يجوز أن نبنيه من أموال الزكوات؟
الجواب
الزكاة المفروضة مصارفها معروفة، وهي الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الآية، وليس منها بناء المساجد، ولا المرافق العامة، ولا التحفيظ، ولا الدعوة، ولا غير ذلك من أمور الخير وأعمال البر، إنما هي محددة بما ذُكِر في الآية من الأصناف الثمانية.