إخراج الزكاة للفقراء؛ لأجل حجة الإسلام

السؤال
ما الحكم الشرعي في إخراج الزكاة للمسلمين الذين لم يَسبق لهم الحج وهم فقراء؟ فهل هذا جائز شرعًا؟
الجواب

الزكاة بيَّن الله -جل وعلا- مصارفها بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] إلى آخر الأصناف الثمانية في الآية، والخلاف في قوله تعالى: {سَبِيلِ اللَّهِ}، وهو خلافٌ معروف عند أهل العلم، فجماهير أهل العلم على أنه الجهاد خاصةً، فلا تُصرف الزكاة في {سَبِيلِ اللَّهِ} إلا في الجهاد خاصة عند جماهير أهل العلم، ومنهم مَن يَرى أن الحج داخل في {سَبِيلِ اللَّهِ}، وقد جاء ما يَدل عليه، ومنهم من يتوسَّع في {سَبِيلِ اللَّهِ} فيجعل جميع مجالات الخير، والدعوة، والتعليم، والمصالح العامة، كلها في {سَبِيلِ اللَّهِ}، فتُصرف فيها الزكاة، لكن الأحوط هو قول عامة أهل العلم وأن {سَبِيلِ اللَّهِ} خاص بالجهاد.

وأما بالنسبة للحج وإن جاءت تسميتُه "في سبيل الله" فهو من باب الإطلاق العام لـ"سبيل الله" لا الإطلاق الخاص، فعلى هذا لا تُصرف الزكاة لمن أراد الحج، وإذا كان لا يستطيع الحج إلا بأخذ الزكاة فإنه حينئذٍ يكون غيرَ مطالبٍ به؛ لأنه لا يستطيعه، ومِن شرط وجوب الحج الاستطاعة.