بيع الكلاب وتربيتها

السؤال
ما حكم بيع الكلاب؟ وما حكم تربيتها؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن مَن اقتنى كلبًا نقص من أجره كل يوم قِيراط إلا ما استُثني من كلب الصيد والماشية والزرع، فقد ثبت ذلك في الصحيحين [البخاري: 3324 / ومسلم: 1575] من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيره. المقصود أن اقتناء الكلب لا يجوز؛ لأنه يترتَّب عليه نقصان الأجر، فاقتناؤه حرام، وأيضًا ما يترتَّب على اقتنائه من تنجيس الأواني وغيرها مما يَلَغ فيها، فعلى هذا اقتناؤه حرام، وتبعًا لذلك بيعه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه، واقتناؤه فيه ضرر إذن بيعه وشراؤه حرام، واستُثني من ذلك كلب الصيد والماشية والزرع، فاقتناؤها لهذه الحاجة جائز؛ لأنه مأذون باقتنائها تبعًا للإذن في الانتفاع بها، وأما بيعها فلا يجوز مطلقًا عند أهل العلم ولو مما فيه نفع؛ لأن هذا النفع مربوط بالحاجة، ومن شروط صحة بيع العين أن تكون مباحة النفع بلا حاجة، يعني الأصل فيها الإباحة، أما هذا فالأصل فيه المنع ويباح اقتناؤه من أجل الحاجة إذا احتيج إليه للصيد وللماشية وللزرع، ومِن أهل العلم مَن يجيز بيعه؛ لأنه أُذن فيه وفيه نفع، لكن المرجَّح أنه لا يجوز بيعه، وتبعًا لذلك تربيته؛ لأن في السؤال: (وما حكم تربيتها)؟ اختلف أهل العلم في اقتناء الجرو الصغير من أجل تربيته؛ ليكون كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ، ولكن الأصل في الاقتناء أنه لا يجوز، وعلى هذا لا يجوز، وقد يقول قائل: إننا كيف ننتفع بشيء لا نربِّيه؟ يُربيه مَن يُربيه لكن إذا احتيج إلى شرائه فالمسألة في الشراء من أجل الحاجة أوسع من مسألة البيع عند أهل العلم، والله أعلم.