سماع البرامج التي تخالطها موسيقى ليست مقصودة السماع

السؤال
هل يسوغ الاستدلال بقاعدتي: (التابع تابع) و(يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا) على جواز سماع البرامج النافعة أو المباحة التي تكون لها خلفية موسيقية؟
الجواب

لا شك أن البرامج النافعة يُطلب استماعها والإفادة منها، والمباحة لا مانع من استماعها، لكن ما قبلها وما بعدها من الموسيقى المحرمة لا يجوز سماعه فضلًا عن استماعه، وبمجرد ما يسمع فإنه يَلزمه إغلاق الآلة سواء كانت آلة مرئية أو مسموعة، فيلزمه ذلك، وبإمكانه أن يغلقه وإذا انتهت هذه الموسيقى فتح عليه ليسمع ما ينفعه.

قد يقول قائل: إنه يبغته فلا يدري أن هناك موسيقى حتى يُشرع فيها.

نقول: مجرد ما يسمعها يغلقها، ويكون مثل النظر، "لك النظرة الأولى" [يُنظر: أبو داود: 2149]، ولا يجوز أن تسترسل فيها.

لكن إذا كانت خلفيتها تخالطها فيُترك البرنامج كله إذا كان يخالطه محرم؛ لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان المقصود بذلك الانتفاع وفيه شيء مما ينفع ويُنتفع به ويُطلب به ما عند الله فإن ما عند الله لا يُنال بسخطه.