شروط الأخذ من الضمان

السؤال
أنا مطلقة، ولَدَيَّ ولد وأعيش عند أهلي، وأهلي مستورو الحال وليس لدي وظيفة، فهل يجوز لي أن آخذ من الضمان؟ 
الجواب

إذا كان دخلها لا يكفيها، وأبوها ليست لديه القدرة على الإنفاق عليها فلها أن تأخذ من الضمان ما يكفيها؛ لأنَّ من مصادر الضمان الزكاة، فإذا كانت تحل لها الزكاة بأن كانت فقيرة أو مسكينة فإنها تأخذ بهذا الوصف، ولا مانع من ذلك إذا كانت -كما قالت في سؤالها- تعيش عند أهلها وأهلها مستورو الحال، بمعنى أنهم لا يستطيعون الإنفاق عليها النفقة الكافية، فإنها تأخذ ما يكفيها من الضمان ولا تزيد على ذلك.