إعطاء الموكَّل في توزيع الزكوات أخاه الفقير منها

السؤال
أخي فقير وعليه ديون، وأحيانًا يأتيني بعضُ المحسنين فيوكلونني في توزيع زكاة أموالهم، فهل يجوز أن أصرف منها لأخي الفقير، مع العلم أني لم أطلب المال وإنما هو الذي جاء؟
الجواب

إذا كان أخوك فقيرًا تَحل له الزكاة فلا ما نع من أن تَدفع له من الزكوات التي لم يعيَّن أصحابها، بمعنى أنه ما قيل: أعط هذه الزكاة فلان، ثم تدفعها لأخيك! وإنما قيل: ادفع هذه الزكاة لمن تراه من الفقراء والمساكين، وكّلوك بهذا، فلا مانع من أن تعطي أخاك؛ لأن الوصف ينطبق عليه ما لم توجد المحاباة في مثل هذا.

وبعض الناس يقول: (إن صدقتي في مثل هذه الصورة صدقة وصلة)، هذه ليست من صدقتك حتى تقول: (صدقة وصلة)! هذه زكاة الناس، لكنها مجزئة إذا كان أخوك ممن ينطبق عليه الوصف، فلا مانع من ذلك من دون محاباة، ولا يُعطى أكثر من حاجته، والله المستعان.