دفع الزكاة للعامل الموظف لدى المزكي

السؤال
يوجد عندي أحد العمال من أفريقيا مرتبه الشهري ألفا ريال، وذكر لي أنه مديون بخمسة عشر ألف ريال ولم يستطع سدادها، وطلب مني أن أعطيه من الزكاة، وأنا منحرج، فهو إنسان ملتزم وثقة، فهل يصح إعطاؤه المبلغ كاملًا أو جزءًا منه؟
الجواب

المديون غارم، وهو من مصارف الزكاة المنصوص عليها، فلا مانع من إعطائه المبلغ كاملًا أو بعض المبلغ مما يخفف الدين عنه، شريطة ألا يكون لهذا العطاء أثرٌ في العمل، هو يعمل عنده فيُخشى أنه يُنظر إلى هذه العطية من الزكاة فيتضاعف عمله، فإذا كان هذا مقصودًا أثناء الدفع فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة من أجل أن يتضاعف عمله؛ لأنه يقي بذلك ماله ويستفيد منه، والأصل أن يدفعها لله -جل وعلا- من غير مردود دنيوي، وأما إذا كان إعطاؤه من الزكاة لا أثر له في العمل فهو من الأصناف المنصوص عليها، ولا مانع من ذلك.

ومثل هذا إعطاء الزكاة للخدم، فالحكم واحد، فإذا كانوا فقراء أو مساكين فإن حكمهم مثل هذا الغارم مما نُصَّ عليه في مصارف الزكاة، والقيد المعتبر الذي ذكرناه ألا يكون لدفع الزكاة إليه أثر في زيادة العمل من قبل الخادم أو العامل، إذا كانت زيادة العمل منه منظورًا إليها من قبل الدافع فإنه لا يجوز أن يعطيه الزكاة.