مقدار العقيقة ووقت ذبحها

السؤال
متى تجب التميمة أو العقيقة؟ وما فضلها؟ وكم عن الولد وكم عن البنت؟
الجواب

الاسم الشرعي هو: (العقيقة)، والعُرفي فيما بين الناس في بعض البلدان يسمونها (تميمة)، بينما التميمة: هي التي تُعلَّق على من يُخشى عليه العين، أو يُراد الدفع أو الرفع لمرض فيه، هذه: «مَن تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له» [المسند: 17404]، ولا شك أنه في مثل البرامج العامة التي تَصل إلى المجتمعات التي قد تَفهم من هذا السؤال غير المراد، لا بد من البيان، فالتميمة المراد بها هنا العقيقة؛ لأنها تُسمى في بعض البلدان تميمةً، والسائل ممن درج عندهم هذا المسمى.

وعلى كل حال العقيقة سُنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وتُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة في يوم سابعه، كما جاءت بذلك النصوص [أبو داود: 2834]، قال أهل العلم: فإن لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتمكن في الرابع عشر ففي الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك تستوي الأيام، المقصود أن اليوم السابع هو السُّنة في ذبحها، إذا تم للمولود سبعة أيام يُعقُّ عنه ويُسمَّى.