المساواة بين الأخوات في الأُعطيات المالية

السؤال
أعطي أخواتي بعض المال على فترات متقطعة، فهل يلزم أن أساوي بينهن في المبلغ؟ وهل آثم إذا اختلف؟
الجواب

لا تأثم، ولا يلزم التساوي بينهن، التسوية إنما هي بين الأولاد، أما الأخوات فأنت محسن ومتبرع، إن ساويت بينهن باعتبار أنهن في الحاجة سواء وفي القرب منك سواء بحيث لا يوجد في قلوب بعضهن شيء فهذا لا شك أنه أكمل، وإن كانت حاجاتهن متفاوتة وزدتَ بعضهن؛ نظرًا لذلك التفاوت، وأخفيتَ ذلك عن أخواتك الأخريات كان أمرًا سائغًا جائزًا لا شيء فيه، حتى لو علم أخواتك بسبب التفضيل، وأن هذه أكثر أولادًا وأكثر حاجةً وزوجها فقير، وأولئك لهن من ينفق عليهن، ولا يوجَد تقصير في حقوقهن، فالمسألة حاجة، وأنت محسن في كل حال.