اشتغال الحاج بالتجارة أثناء إحرامه

السؤال
هل يجوز للحاج أن يشتغل بالبيع والتجارة أثناء إحرامه أو أن ذلك من الجدال الذي ينبغي أن يتجنبه الحاج؟
الجواب

لا مانع أن يشتغل الحاج بالتجارة بالبيع والشراء أثناء الإحرام، ولا يدخل ذلك في الجدال إلا إذا زاد الكلام وتطوَّر بين البائع والمشتري ودخلت فيه الأيمان وما أشبهها من الكلام الذي لا يُحتاج إليه في العقد، والله -جل وعلا- يقول: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]، فالمراد بالفضل هنا التجارة في الحج، وترجم البخاري بهذا -رحمه الله-، ولكن الذي قَدِم لهذه العبادة العظيمة التي رُتِّبتْ عليها الأجور العظيمة عليه أن يتفرَّغ لهذا العمل الذي هو بصدده، ويسعى جاهدًا أن يكون حجه مبرورًا؛ ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

والذي يشتغل بالتجارة عليه بالصدق والنصح وبيان العيب؛ ليبارَك له في بيعه، وإذا خالف ذلك أثِم ومُحقتْ بركة بيعه، والذي يشتغل بها في الحج من باب أولى، فعليه أن يصدق ويبيِّن وينصح؛ لأن بيعة الصحابة على النصح لكل مسلم، وقصة جرير بن عبد الله البجلي –رضي الله عنه- مع صاحب الفرس واضحة في تطبيق مقتضى هذه البيعة، حيث طلب من صاحب الفرس أن يبيعه عليه فقال: بثلاثمائة، فقال: اشتريت، ثم قال له: فرسك يستحق أكثر، قال: أربعمائة، قال: اشتريت، ثم قال: فرسك يستحق أكثر، فمازال على هذا إلى أن أوصله إلى الثمانمائة [يُنظر: المعجم الكبير للطبراني: 2395]، ولا شك أن هذا من النصح له.