إعطاء الإمام جزءًا من المكافأة لمن ينوب عنه

السؤال
أنا إمام مسجد، ولكنني أيضًا أعمل في مستشفى، وبعض الصلوات أكون في العمل، ويوجد شخص دائمًا يصلي بالناس عندما أتخلف أنا، فهل يجب علي أن أعطيه جزءًا من الراتب أم لا؟   
الجواب

لا شك أن من اؤتمن على هذه الوظيفة الشرعية التي هي عبادة محضة وأخذ في مقابلها من بيت المال ما رُتب له أنه يجب عليه أن يلتزم في الصلوات ويقوم بالوظيفة خيرَ قيام، لكن إذا وجد ما يمنع كالوظيفة والعرف جارٍ على أن الموظفين من الأئمة لا يصلون صلاة الظهر في مساجدهم وينوب عنهم غيرهم، والمسؤولون يعرفون هذا ولا ينكرونه، فلا مانع حينئذٍ أن ينوب عنه المؤذن أو غيره أو يُنيب، فإن كافأه على التزامه بهذه النيابة فهذا هو الأصل، وأما المشارطة بحيث يقول النائب: لا أصلي عنك إلا بمبلغ كذا، فهذا كما قال الإمام أحمد: رجل سوء ومن يصلي خلفه؟! فإذا جرى بينهما هذا الاتفاق على أن ينوب عنه وأعطاه مكافأة في مقابل التزامه بالصلاة من غير مشارطة فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى-، وقول السائل: (فهل يجب علي أن أعطيه جزءًا من الراتب)؟ الأصل أنك تأخذ مكافأة _جُعلاً_ من بيت المال في مقابل التزامك بالصلوات كلها، ولو كان أمرًا دنيويًا لقلنا: إنه يلزمك أن تعطيه ما تأخذه على هذه الصلوات التي تتركها، فإن وجدت من يتبرع فهذا هو الأجود، وإن فهمت من حاله أنه يريد المكافأة لاسيما إذا كان يتكلف الحضور وهو من غير جماعة المسجد في وسائل الانتقال أو غير ذلك فلا شيء في إعطائه جزءًا من الراتب في مقابل قيامه عنك إذا تخلفت عن الصلاة التي التزمت بها.