ترك الأنوار والأجهزة مضاءةً لغير حاجة في حال الاشتراك في قيمة الفاتورة

السؤال
إذا كانت فاتورة الكهرباء مشتركةً بيني وبين جيراني، فهل أُعَدُّ آثمًا في حال تركتُ بعض الأنوار أو الأجهزة مضاءةً لغير حاجة في بعض الأوقات، لكني أعود إليها بعد ساعة مثلًا أو ساعتين؟
الجواب

في الأمور المشتركة على الشريك أن يَحرص على إبراء ذمته مِن أن يَدخل عليه شيء مِن شريكه، وحينئذٍ يَحرص على إغلاق هذه الأنوار في عدم الحاجة إليها، وإذا حصل شيء مِن الخلل أو التفريط فإنه يستحل جاره أو يدفع مبلغًا زائدًا على القدر المطلوب، وحينئذٍ تَبرأ ذمتُه.

وبعضُ الناس إذا استأجر في الفنادق أو الشقق أو غيرها يَعمد إلى إضاءة أماكن لا حاجة إليها، ويترك الكهرباء ليلاً ونهارًا، ويُسرف في الماء باعتبار أنه دفع أجرةً، لكن «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [البخاري: 13]، فما يفعله في بيته يفعله هنا، ولو اقتصد مِن باب الحرص على إبراء ذمته مِن حقوق العباد لكان هو اللائق بالمسلم، والله أعلم.