التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة

السؤال
حين أصلي الفرض أقول: (اللهم إني نويت أن أصلي فرض كذا وكذا)، فهل يجوز لي؟
الجواب

النية محلها القلب، وهي شرط لصحة العبادة «إنما الأعمال بالنيات» [البخاري: 1]، لكن محلها القلب، فلا يقول: نويت كذا ولا كذا، لا نويت أصلي ولا نويت أصلي فرض كذا، ولا مأمومًا ولا منفردًا ولا أربع ركعات، لا يزيد على أن يقف بين يدي ربه -جل وعلا- ويكبر تكبيرة الإحرام قاصدًا بذلك الصلاة، ولا يتلفظ بشيء، التلفظ بها بدعة، ولا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- ولا عن صحابته الكرام، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف أنه كان يقول: نويت أصلي، أو نويت أن أفعل كذا وكذا أربع ركعات خلف الإمام، أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدعة المحدثة.