تطييب المرأة عند موتها

السؤال
هل صحيح أنه يحرم العطر والطيب للمرأة عند موتها؛ لأنه يحرم عليها في حياتها عند خروجها من بيتها؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح من حديث أم عطية موجهًا إليها وإلى من معها من النسوة اللاتي يغسلن بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا -أو شيئًا من كافور-» [البخاري: 1258]، وهو نبت طيب الرائحة؛ لتطييب رائحة الميت، وعلى هذا فلا يمنع أن تطيب المرأة إذا ماتت، والخشية التي يخشى منها عند تطيبها في حياتها عند خروجها من بيتها بحضرة رجال أو ما أشبه ذلك مما جاء الوعيد عليه وتشبيهها بالزانية هذا انتفى بموتها، فلا أحد يتطلع إلى ميتة.