تغسيل الطفلة التي لم تبلغ التمييز مِن قِبل رجلٍ أجنبي عنها

السؤال
كيف يكون غسل وتكفين الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ التمييز؟ وهل يجوز أن يغسِّلها رجل أجنبي عنها؟
الجواب

مَن لم يبلغ السبع سنين سواء كان طفلًا من الذكور أو طفلةً من الإناث يقول أهل العلم: إنه ليست له عورة، ويجوز أن يغسِّله الرجال والنساء، فالطفل يغسِّله الرجال، ولا مانع من تغسيل النساء له، ما لم يبلغ حد السبع سنين، وهذا منصوص عليه عند أهل العلم، ولكن ينبغي أن يتولى الطفلَ الرجالُ، وينبغي أن يتولى الطفلةَ النساءُ، لكن الإلزام -مثل ما قال أهل العلم- يجوز أن يتولاه الذكور والإناث على حدٍّ سواء.