دفع فدية الصيام لدار أيتام بها مسلمون وكفار

السؤال
لم أستطع الصوم في رمضان؛ لكبر سني، فهل يجزء عني إذا سلمت الفدية لبيت الأيتام وفيهم المسلم وغير المسلم؟
الجواب

هذه الفدية فدية الصيام حكمها حكم الزكاة، لا تُصرف إلا لمسلم، فإذا سُلِّمتْ للمسلمين من هؤلاء الأيتام فقط، ونُصَّ عليهم أجزأت؛ لأنها لا تجزئ لكافر، وإذا قيل للمسؤول عنهم: إنها خاصة بالمسلمين؛ لأنها فدية في مقابل ترك الصيام؛ للعجز لكبر السن، أجزأه ذلك.

أما الصدقة عليهم بشكل عام فلا مانع منها للمسلم وغير المسلم، لكن الزكاة وما في حكمها مثل الكفارات الواجبة ومثل فدية الفطر في نهار رمضان للعجز، كلها حكمها حكم الزكاة، لا تجزئ إلا لمسلم.