وصية الرجل لبعض أولاده بأجرة المحلات

السؤال
أبي متزوج امرأتين، وقد كان له محلات أجَّرها على بعض أبنائه في حياته بأجرة سنوية كان يصرفها على نفسه وأولاده من المرأة الثانية –خالتي-، وتُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين، وبقي الآن من مدة عقد الإيجار خمس سنوات، وكان قد أوصى بأن أجرة المحلات تذهب للقاصرين من أولاد خالتي بهذا النص: (هذه المحلات سبيل وتَكُدُّ على القاصرين)، فأخذنا ندفع الإيجار لخالتي وأولادها، وقد استمررنا على هذه الحال برًّا بوالدنا، ولم يبقَ من أولاد خالتي قاصرًا إلا بنت، ولا زلنا ندفع لهم ولخالتي الإيجار كاملًا برًّا بأبينا وتنفيذًا للوصية، مع أن خالتي وأولادها يشاركوننا في تركة الوالد الأخرى، السؤال: هل هذه الوصية صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل نستمر على فعلنا حتى تبلغ البنت أو إلى انتهاء مدة العقد؟ وهل ندفع الإيجار كاملًا أم فقط ما يختص بالبنت؟ وهل يكون ما زاد عن حق البنت لباقي الورثة أم يكون سبيلًا؟ وهل الأولاد المحتاجون يدخلون في السبيل؟
الجواب

على المسلم أن يتقي الله في أولاده، وأن يعدل بينهم، وأن يسوِّي بينهم في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير –رضي الله عنه-، وفيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [البخاري: 2587]، وفي رواية «أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟» [مسلم: 1623]، المقصود أن مثل هذا الموصي: في حياته هذه عطية يجب فيها التسوية إلا لوصف معين، فإذا كان الكبار ممن لا تلزم نفقتهم والصغار غير مكتسبين وتلزم أباهم نفقتهم فلا مانع من ذلك، وإذا أوصى باستمرار هذا التخصيص فإن هذه وصية لوارث، ولا تصح إلا بوصف، بمعنى أنه إذا قال: (إن أجرة هذه المحلات للمحتاج من الورثة) فلا مانع من ذلك، أما أن يقول: (أجرة هذه المحلات لفلان وفلان من الورثة)، فإن هذه الوصية لا تصح؛ لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة، وفي السؤال ما يدل على أنهم أجازوها برًّا بوالدهم، وحينئذٍ لا مانع من الاستمرار في الصرف على إخوانهم الصغار، وبرًّا بوالدهم أجازوا وصيته فلا مانع من ذلك، والأمر لا يعدوهم.