إعطاء الأيتام مبلغًا من المال كل أربعة أشهر أو في الأعياد والمناسبات

السؤال
إذا أعطيتُ الأيتام مبلغًا معيَّنًا من المال كل أربعة أشهر أو في الأعياد والمناسبات فهل يعتبر ذلك كفالة يتيم، مع العلم أن هناك أناسًا آخرين حواليهم ينفقون عليهم؟
الجواب

هذه مساهمة في كفالة اليتيم، وهذه صدقة على الأيتام، وفضلها عظيم، لكن كفالة اليتيم حدَّدها العلماء شراح الأحاديث بما يشابه كفالته لأولاده، بحيث لا يحتاجون إلى غيره، هذه هي الكفالة التامة، وإذا نقصتْ نقص الأجر بحسب النقص، وما ذُكر في السؤال إنما هو صدقة على اليتيم، والصدقة عليه لا سيما مع الحاجة فضلها عظيم.