المتاجرة في بيع العملات

السؤال
ما حكم المتاجرة في بيع العملات للاستفادة من فارق الأسعار؟
الجواب

بيع العملات يُسمَّى: صرفًا، ويُشترط فيه إذا اختلفت العملات التقابض -أن يكون يدًا بيد-، وإذا اتَّحدتْ فلا بد فيه من التساوي والتقابض.