بيع أربع قطع قديمة من الذهب بثلاث قطع جديدة

السؤال
ذهبتْ والدتي إلى سوق الذهب تُريد أن تُبدِّل ذهبها، فقُيِّم لها بثلاثة آلاف ومائتي ريال تقريبًا، وعدد القطع التي معها أربع قطع، ثم استبدلتْ بها ثلاث قطعٍ جديدة بثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب

إذا كانت استبدلت القطع بقطع فلا بُد من التساوي في الوزن -لا في عدد القطع- والتقابض في المجلس يدًا بيد، ففي حديث أبي سعيد –رضي الله تعالى عنه- عند البخاري وغيره أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض -يعني: لا تزيدوا بعضها على بعض- ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» [البخاري: 2177]، فهذا يدل على التساوي والتقابض يدًا بيد، هذا إذا كان ذهبًا بذهب.

أما إن كانت أمُّك قد باعت القطع الأربع وقبضتْ قيمتها في المكان، بمعنى أنها استلمت الفلوس؛ لأنه لا بُد من التقابض، فلمَّا قبضتْ ثلاثة آلاف ومائتين أضافت إليها سبعمائة، ثم اشترت الثلاث القطع الجديدة بثلاثة آلاف وتسعمائة، فهذا جائز لا إشكال فيه، بعقدين منفصلين، فتبيع القطع الأربع بثلاثة آلاف ومائتين –كما في السؤال-، فتُسلِّم الذهب وتقبض الثمن في المكان نفسه يدًا بيد، ثم بعد ذلك إذا انتهتْ هذه الصفقة تشتري ثلاث قطع جديدة بثلاثة آلاف وتسعمائة -كما جاء في السؤال-، وتُسلِّم الثمن وتستلم الذهب، فلا بأس بذلك، والله أعلم.