أخذ المرأة المالَ من زوجها بدون علمه؛ لحاجاتها وحاجات أولادها

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها لا يعطيها مصروفًا شهريًّا، وأنها أحيانًا تحتاج بعض المال إما لشحن الجوال، أو لشراء العصير والبطاطس وما إلى ذلك من احتياجات الأولاد الصغار، فتأخذ من فلوسه خمسة ريالات أو عشرة ريالات بدون علمه؛ لأنه لا يرضى أن يعطيها، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل نفقة الزوج على المأكل والمشرب فقط، أم يجب أن يعطيها بعضًا من المال شهريًّا؟
الجواب

الذي يُقصِّر في نفقة أولاده في الأمور الأصلية التي يجب إنفاقه عليها، وهذه الأمور والحاجات الأصلية تتفاوت من وقت إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، ومن حال إلى حال، فما ذُكر في السؤال من حوائج الأطفال التي تتعلق بها نفوسهم كغيرهم من الأطفال هذه يجب عليه أن يوفيها، وعلى هذا الأساس إذا قصَّر في ذلك ورفض أن يعطيها فلها أن تأخذ من ماله ما يغطي هذه الحاجة، ففي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها فقال: «خذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف» [البخاري: 2211 / ومسلم: 1714]، لكن لا يجوز التوسُّع في هذا المجال أكثر من المطلوب، بل يُراعى في ذلك العرف، فما يكفي يؤخذ، وما زاد على ذلك لا يجوز أخذه إلا بإذنه، والله أعلم.