الصوم عن الوالد الذي تُوفِّي وعليه ثمانية أيام من رمضان لم يصمها

السؤال
سائل يقول: إن والده مُصاب بفشل كلوي، وكان يُفطِر الأيام التي يغسل فيها الكلى في رمضان الماضي، وتُوفِّي -رحمه الله- قبل ثلاثة أشهر وعليه ثمانية أيام، فهل نصوم عنه؟
الجواب

نعم جاء في الحديث الصحيح أن «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، وإن كان بعض أهل العلم وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم أنهم يخصُّون ذلك بصيام النذر لا فيما أوجب الله على العباد، يعني فيما أوجبه هو على نفسه، فما وجب بأصل الشرع لا يُصام، وما أوجبه الإنسان على نفسه يصومه عنه وليُّه، لكن عموم الحديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» يشمل الصيام الواجب سواء كان وجوبه بأصل الشرع، أو أوجبه على نفسه كالنذر ونحوه.