ما يلزم مَن دخل عليه رمضان وخرج وهو في العناية المركزة

السؤال
حصل لي حادث في شهر رجب، وخرجتُ من المستشفى في شهر شوال، وكنتُ في شهر رمضان في العناية المركزة، فهل أصوم أو أتصدق؟ أو ماذا عليَّ؟ وماذا يلزمني بعد ذلك؟ وهل يلزمني إذا قضيتُ أن أسرد الأيام بدون انقطاع؟
الجواب

إذا مرَّ شهر رمضان على المسلم وهو مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يقضي، إذا أفطر لعدم قدرته على الصيام، كما هو الحال بالنسبة للسائل الذي مرَّ عليه الشهر كاملًا وهو في العناية، بمعنى أنه لا يعقل فلا يستطيع الصيام، مثل هذا إذا شفاه الله -جل وعلا- فعليه أن يقضي {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] يعني: عليه قضاء عدة من أيام أُخر، فإذا استمر مرضه، وقرر الأطباء أنه لا يستطيع بعد ذلك القضاء فعليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، والله أعلم.

أما بالنسبة لسرد أيام القضاء أو تفريقها فالله -جل وعلا- يقول: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولم يصفها بالتتابع ولا بالتفريق، فهو مخيَّر على حسب قدرته واستطاعته، وعلى كل حال مثل هذا الأمر فيه سعة، إن سردها وبادر بإبراء ذمته فهو أحوط، وإن أجَّلها وفرَّقها فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، بحيث لا يمر عليه رمضان آخر، فإن مر عليه رمضان آخر، وبقي عليه شيء من قضاء رمضان الأول فجمهور أهل العلم يلزمونه بإخراج كفارة مع الصيام، فيُطعم مسكينًا عن كل يوم مع القضاء، ومن أهل العلم -وهم مِن أهل التحقيق- مَن يرى أنه لا إطعام عليه؛ لأن الله لم يذكر إلا القضاء، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولم يذكر الإطعام، ومَن أطعم من باب الاحتياط فهو أولى، وإلا فالأصل أنه لا شيء عليه غير القضاء.

والمفرِّط في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر هذا لا إشكال في كونه -على قول الجمهور- يُطعم، فيقضي ويُطعم، ومِن أهل العلم مَن يرى أنه إذا لم يتمكن من القضاء إلا بعد رمضان آخر أنه لا شيء عليه حتى ممَّن يقول بوجوب الإطعام، وعلى كل حال الإطعام من باب الاحتياط فقط.