درجة حديث: «فإذا صلاها في فلاة ... بلغتْ خمسين صلاة»

السؤال
هل الصلاة في البريَّة تعدل خمسين درجة؟
الجواب

جاء في (سنن أبي داود): عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغتْ خمسين صلاة»، هذا الحديث في (سنن أبي داود) [560]، وبعضهم صحَّحه كابن حبان، وكذلك الحاكم، والألباني، وغيرهم، هؤلاء صحَّحوه، وبعضهم ذكر فيه نوع نكارة، ولكن التوسط في أمره أن يقال: هو حديث حسن؛ لأنه سكتَ عنه أبو داود، وما سكتَ عنه أبو داود فهو صالح، كما قال في رسالته إلى أهل مكة، وجاء في بعض نسخ الرسالة (فهو حسن)، وهذه أثبتها ابن كثير.

وعلى كل حال الحديث في تقديري لا ينزل عن درجة الحسن.

قد يقول قائل: (الذي في بيته وبين المساجد ومع المسلمين إذا قصد ذلك وخرج إلى بريَّة من أجل أن يصلي فيها فيحصل على خمسين)، نقول: هذا ليس هو المقصود، المقصود أن يصلي الصلاة حيث يُنادَى بها، هذا هو الأصل، لكن إذا وُجد في بريَّة، وقد يناله من المشقة ما يناله، وقد لا يجد المعين على الصلاة، وحَمَل على نفسه وصلى في الفلاة حصل له مثل هذا الأجر، وفضل الله واسع، والله أعلم.