انتقال المُحِدِّ إلى بيت أهلها بسبب اختلاطها بالرجال في بيت زوجها

السؤال
امرأة توفي زوجها وهي في بيته، والبيت مشترك له ولأهله: والده وإخوانه، وكل الغرف تفتح على صالة مشتركة، وليس لها منفذ للخروج إلا من خلال هذه الصالة التي يجلس بها في بعض الأيام إخوة زوجها، سؤالها تقول: هل يجوز لها الانتقال لإكمال العدة في بيت أهلها، علمًا أنه قريب من بيت زوجها؟
الجواب

إذا تأذَّت المعتدة بسبب وجودها في بيت زوجها الذي وصلها فيه نعي زوجها، إذا تأذَّتْ فلها أن تنتقل، ولا شك أن وجود الرجال الذين هم ليسوا بمحارم لها مما يؤذيها ويعرِّضها لما لا ترضاه ولا يرضاه الشرع مِن مرورها بين الرجال خارجةً داخلةً إلى غرفتها، فلا شك أن الانتقال إلى بيتها لإكمال العدة أولى، بل قد يتعيَّن.