إحرام ساكن تبوك من ميقات السيل؛ لاشتراكه في حملة من القصيم

السؤال
شخص من تبوك اشترك في حملة حج من القصيم، فتجاوز ميقات الجحفة إلى أن وصل إلى القصيم، ثم ذهب مع الحملة؛ لأجل أن تصريحه كان معهم، ثم أحرم من السيل الكبير مع الحملة، فهل يلزمه شيء؟
الجواب

مَن تجاوز الميقات المحدَّد له شرعًا وتعدَّاه إلى غيره من المواقيت المعتبرة شرعًا الوارد فيها النص كثيرٌ من أهل العلم يرون أنه ليس له ذلك، وأنه بذلك يلزمه دم، والإمام مالك -رحمه الله- يرى أنه مادام تجاوز من ميقات مشروع بالنص إلى آخَر مثله مشروع بالنص -كما هو مقتضى سؤال السائل- أنه لا شيء عليه، ورأيُ الإمام مالك أرفق في مثل هذه الصورة، فلا شيء عليه، والله أعلم.