أخذ قيمة الشماغ جديدًا من الغسَّال الذي أضاعه

السؤال
وضعتُ شماغي عند عامل المغسلة لغسله، ولكنه أضاعه، فأخذتُ منه قيمة الشماغ التي اشتريتُه بها، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل المبلغ الذي أخذتُه منه حلال؟
الجواب

لك أن تأخذ قيمة الشماغ الذي أضاعه الغسَّال، لكن بقدر قيمته يوم أضاعه أو يوم أعطيته إياه للغسيل، فلا يجوز لك أن تأخذ قيمة الشماغ الجديد وأنت قد استعملتَه، فتأخذ ما يستحقه مستعملًا بقدر الاستعمال الذي استعملتَه، وماعدا ذلك تردُّ إلى صاحب المغسلة ما أخذتَه منه من القدر الزائد على ثمنه وهو مستعمل.