استخراج صك لتملك مزرعةٍ مقابل مبلغ مالي

السؤال
لي مزرعة بدون صك، والمزرعة لا أحد ينازع فيها، وقد اشتريتُها بدون صكٍ من المالك الأصلي، ثم جاءني رجلٌ له درايةٌ بإخراج الصكوك، وطلبتُ منه إخراج الصك، فطلب مني مبلغًا معينًا من المال، فهل يجوز لي أن أعطيه هذا المبلغ؟ وما حكم عملي هذا؟
الجواب

هذا الرجل الذي جاء ليستخرج الصك بالوكالة عنك:

- إن كان ممَّن يعمل في الدائرة التي تتولى إخراج الصكوك فهذه رشوة.

- وإن كان يعمل خارج هذه الدائرة فله أن يأخذ من الأجر ما يقابل عمله، شريطة أن يسلك الخطوات المتَّبعة في مثل هذه الحالة عند الجهات التي تتولَّى إخراج الصكوك، فيتَّخذ الإجراءات المعروفة نظامًا في هذه الدوائر، وإذا تمَّتْ هذه الإجراءات من غير رشوة وخرج الصك فعليك أن تدفع له أجرته، ولا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.