إرجاع الرجل المرأةَ التي طلقها قبل ثلاثين سنة دون أن تنكح زوجًا غيره

السؤال
رجل طلَّق زوجته قبل ثلاثين سنة، ثم لم تتزوج بعد طلاقها من غيره، والآن يُريد طليقُها أن يُرجعها إلى ذمته، فما الحكم في ذلك؟
الجواب

هذا الذي طلق زوجته قبل ثلاثين سنة لا يخلو:

- إما أن يكون الطلاق رجعيًّا، بمعنى أنه طلقها مرة أو مرتين.

- أو يكون بائنًا، بأن طلقها الطلقة الثالثة.

فإن كان رجعيًّا فله أن يتزوجها بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد، ولا يحتاج إلى أن تنكح زوجًا غيره.

وإن كانت بائنةً فلا يُفيده طول المدة التي بلغت ثلاثين سنة عن أن تنكح زوجًا غيره، فلا بُد من أن تنكح زوجًا غيره كما قال –جلَّ وعلا-: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، ويكون النكاح حينئذٍ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، {فَإِنْ طَلَّقَهَا} الزوج الثاني {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة: 230].

على كل حال مثل ما قلنا؛ لأن السائل لم يُبيِّن هل الطلاق رجعي بمعنى أنه طلَّق مرة أو مرتين، أو بائنًا بأن طلقها ثلاثًا، وعلى كل حال إذا كانت رجعيَّة فله أن يعقد عليها، وينكحها بنكاحٍ جديد، أسوة الخُطَّاب، ولا أثر لطول المدة، وإن كان الطلاق بائنًا فلا بُد من أن ينكحها زوجٌ غيره نكاحَ رغبةٍ لا تحليل، ثم إذا طلقها بعد أن وطئها وجامعها وذاق عُسيلتها، فإنه حينئذٍ يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك.

ومن باب الفائدة، هناك فرق بين العقدين:

- فالذي عقد عليها بعد طلاق مرة أو مرتين ترجع بعدد الطلاق الماضي، بمعنى أنه لو كان طلقها طلقة واحدة يبقى له اثنتان بعد العقد الجديد، وكذلك لو طلقها طلقتين بقيتْ له طلقة واحدة بعد العقد الجديد.

- وأما إذا طلقها بائنًا، ثم تزوَّجتْ بعده، فإنها ترجع من جديد، له أن يطلقها ثلاثًا، والله أعلم.