إرجاع الزوجة وهي في عدة طلاقها من غير موافقتها

السؤال
هل يجوز أن أُرجِع الزوجة بعد الطلاق وهي في العدة من غير موافقتها؟
الجواب

هذه الزوجة لا يخلو: إما أن يكون طلاقها رجعيًّا يعني للمرة الأولى أو الثانية، أو يكون الطلاق بائنًا:

 - أما إذا كان الطلاق رجعيًّا فهي زوجة، فله إعادتها ما دامت في العدة. أما إذا خرجت من العدة فله أن يُعيدها بموافقتها وموافقة ولي أمرِها كأُسوة الخُطَّاب، أي: كأنه خاطب من الخُطَّاب.

- وأما المطلقة البائن فليس له إعادتها لا في العدة ولا بعدها حتى تنكح زوجًا غيره.

يقول –جلَّ وعلا-: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ} أي: أزواجهنَّ {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228]، يعني: ما دامت في العدة -مثلما قلنا- إذا كان الطلاق رجعيًّا في الأولى والثانية وهي في العدة فهي زوجة، لو مات بعد أن طلقها وهي لا تزال في العدة وَرِثتْه، ولو ماتت وَرِثها مادامت رجعيَّة.

ونية الزوج في الرجعة كافية مع مزاولة ما لا يفعله إلا الزوج مع زوجته، ولو أشهد على الرجعة كان أولى، والله أعلم.