قضاء الحائض ما فاتها من الصلوات وقت الحيض

السؤال
سائلة تقول: هل يجوز لها بعد الطهارة من الحيض -أجلَّكم الله- أن تصلي كل فريضة مرتين؛ قضاءً للصلوات التي فاتتها وقت الحيض، أم لا يجوز؟
الجواب

الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالإجماع، ولما سألت مُعاذةُ عائشةَ أم المؤمنين –رضي الله عنها- فقالت: "ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة –رضي الله عنها-: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟" [البخاري: 321 / ومسلم: 335]؛ لأن الذين يقولون بقضاء الحائض للصلاة هم الحروريَّة وهم الخوارج، وأما مَن عداهم من طوائف المسلمين فإنهم لا يقولون بذلك، بل هو محل إجماع من أهل العلم من سلف الأمة وأئمتها إلى قيام الساعة، فالذين يقولون بقضاء الحائض للصلاة هم الحروريَّة، ولذلك ردَّتْ عائشة -رضي الله عنها- على مُعاذة بقولها لما قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحروريَّة أنتِ؟ يعني هل أنتِ من الخوارج أهل حروراء الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة؟ قالت: لا، ليست بحرورية، ولكنها تسأل، والله أعلم.