زواج الرجل ببنتٍ ارتضع أخوه معها من أمِّها

السؤال
أخي رضع من زوجة عمي لمدة أسبوع مع أحد بنات عمي التي في سنِّه، والآن أنا أرغب في خطبة بنت عمي التي رضع أخي معها، فهل رضاع أخي يُحرِّم علي زواجها؟
الجواب

ما دامت هذه البنت لم ترتضِع من أمِّك وأنت لم ترتضِع من أمِّها فيباح لك نكاحها، وكون أخيك ارتضع من أمِّها لا يؤثر ذلك عليك، يقول ابن القيم -رحمه الله- في (زاد المعاد): (ولا يتعدَّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعتْ أخاه وبناتِها وأمهاتِها)، إلى آخر كلامه -رحمه الله-.

فيجوز للسائل نكاح هذه الأخت من الرضاعة لأخيه؛ لأنها أخت لأخيه ليست له، وقلنا: إنه إذا لم يرتضع هو من أمِّها، ولم ترتضع هي من أمِّه فلا أثر لرضاع أخيه.