إعفاء الرجل لحيته؛ من أجل موافقة مخطوبته على النكاح

السؤال
هل إذا ترك الرجل معصيةً لأجل أمرٍ دنيوي يأثم، وذلك كأن يحلق لحيته؛ لأنه تقدَّم لخطبة امرأة واشترطتْ أن يُعفي لحيته؟ فهل إذا أعفاها واستوفى الشرط يأثم؛ لكونه تركها لغير وجه الله؟
الجواب

الأصل أن ما يفعله المسلم مما أُمِر به أو يتركه مما نُهي عنه أن يفعل المأمور أو يترك المحظور تعبدًا لله -جل وعلا-، وتقربًا إليه بطاعته وترك معصيته؛ ليتم أجره، وأما إذا ترك ذلك لا من أجل الله، لأن الله -جل وعلا- يقول: «إنما تركه من جرائي» [مسلم: 129] يعني: من أجلي، أي: الذنب، فإذا لم يتركه من أجل الله أو فعل الطاعة لا من أجل الله، فإنه لا شك أنه ترك المعصية من أجل فلان، وهذه مراءاة، أو فعل الطاعة من أجل فلان، وهذا رياء، فإذا ترك المعصية من أجل موافقة المخطوبة؛ لأنها تريد رجلًا ملتحيًا وتركها من أجلها فالنكاح صحيح، ويبقى أن عليه تجديد النية وتصحيح النية التي دخل بها في ترك هذه المعصية، لكونه لم يتركها لله -جل وعلا-، فعليه أن يجدد النية، وأن يترك ذلك ويستمر في ترك المعصية من أجل الله -جل وعلا-.

وعلى كل حال النفس تحتاج إلى تربية وأَطْر على طاعة الله وترك معصيته لله، لا مراءاة لخلقه ولا لأجل الدنيا، وعلى المسلم أن تكون أعماله كلها خالصة لله -جل وعلا- فعلًا وتركًا، والله أعلم.