عدم تمكُّن المأموم من قراءة الفاتحة في بعض الركعات بسبب سرعة الإمام

السؤال
أود سؤال فضيلتكم عن عدم تمكننا من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء؛ وذلك بسبب سرعة قراءة الإمام، فما المشروع للمأموم: متابعة الإمام وعدم إكمال الفاتحة في حال السر، أو إكمال الفاتحة مع التخلُّف عن الإمام؟
الجواب

أولًا: مطلوب من الإمام ألَّا يُسرع في صلاته سواء كان في القراءة أو في الركوع أو في السجود، بحيث لا يُمكِّن المأموم من الصلاة التامة، فلا يجوز له أن يُسرع سرعةً يُخل بها بصلاة المأموم، ولكن إذا حصل أن المأموم لم يستطع إكمال الفاتحة فإنه حينئذٍ يركع ويتابع الإمام، وصلاته صحيحة، كما لو فاتته الفاتحة بكمالها بحيث لو جاء والإمام راكع فإن الركعة تجزئه، وإذا قرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام يتابع الإمام، ويسقط عنه الباقي كما تسقط الفاتحة بكمالها لو فاتته بكمالها.