عدم إخبار المرأة التي تعسرتْ ولادتها زوجَها بأن الذي تولَّى توليدها طبيب

السؤال
سائلة تقول: كنتُ حاملًا، وعند الولادة ذهبتُ مع زوجي إلى المستشفى للولادة، وتعسَّرتْ ولادتي، ولم يكن هناك سوى طبيب رجل، وكان زوجي قد نهى أن يكشف علي طبيب رجل، وأوصاني ألَّا أسمح بذلك حتى أخبره بالأمر وأتركه يتصرَّف ويُدبِّر الأمر دون الحاجة للطبيب الرجل، فدخلتُ وزوجي كان ينتظر خارج غرفة الولادة، وكنتُ أستطيع التواصل معه لكنني لم أخبره بالأمر، وتجاهلتُه تمامًا، وسمحتُ للطبيب الرجل أن يكشف عليَّ، وأن يولدني دون علم زوجي، ثم أخفيتُ الأمر عنه؛ خوفًا من غضبه، لكنه علم بعد ذلك وغضب غضبًا شديدًا، فما حكم فضيلتكم فيما فعلتُ؟ وهل أنا مخطئة بذلك أم لا؟
الجواب

الأصل أن المرأة يُطبُّها ويعالجها امرأة، والأصل في القوابل أن يكنَّ من النساء المولدات، هذا الأصل، لكن إذا تعذَّر وجود امرأة فلا مانع أن يُطبَّها الرجال؛ للضرورة، والسائلة تقول: (إنها ذهبتْ للمستشفى للولادة وتعسرتْ ولادتها، وزوجها أكَّد عليها أن الرجال لا يباشرون ولادتها، ولا بد من إخباره إذا تعذَّرت المرأة)، فالأمر إن كان فيه فسحة وفيه إمكان لأن تُراجع زوجها وإلَّا إذا كان فيه خطر على المرأة بأن تموت من عسر الولادة، أو يترتَّب عليها أثر بالغ في صحتها، فلا مانع حينئذ من أن يكشف عليها الرجل ويولِّدها؛ لعدمِ وجود المرأة وضيقِ الوقت؛ لأنه احتمال أن يمنعها من توليد الرجل إيَّاها فتتعرَّض للهلاك، وهذا لا يملكه الزوج ولا غيره، لكن مع ذلك إذا كان في الأمر فسحة وفرصة لأن يُنظَر في بديل عن هذا الرجل فلا بد من إخبار زوجها؛ لأنها عِرضه، والتعرُّض لها من غير حاجة هتكٌ لعِرضه، أما إذا وُجدت الضرورة فلا يُنظر إلى الزوج ولا للأب ولا لغيره من الأولياء؛ لأن المسألة ضرورة، والضرورات تُقدَّر بقدرها، والمقرَّر عند أهل العلم أنها تبيح المحظورات، والله أعلم.