إحرام المكي للحج من الحِلِّ، وللعمرة من الحرم

السؤال
ما الحكم لو أحرم مَن في الحرم للحج مِن الحِلِّ؟ وما الحكم لو أحرم مَن في الحرم للعمرة من الحرم نفسه؟
الجواب

الأصل أن يُحرم للحج من مكانه في الحرم، لكن إذا أحرم للحج من الحِلِّ فلا مانع من ذلك، سواء أحرم من الحِلِّ أو من الحرم بالنسبة للحج؛ لأنه سيخرج إلى عرفة وهي من الحِلِّ، فيجمع في إحرامه بين الحِلِّ والحرم.

وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحِلِّ؛ لأنه لا بد من الجمع في النسك بين الحِلِّ والحرم، ولذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمِر عائشة –رضي الله عنهم- من التنعيم [البخاري: 1784]، ولم يأمرها أن تُحرم من مكانها من الحرم، فالمعتمر يخرج إلى أدنى الحِلِّ، والحاج يُحرم من مكانه، وإن أحرم من الحلِّ فلا بأس.

ومن أهل العلم من يرى أن أهل مكة حتى في العمرة يحرمون من الحرم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى أهل مكة من مكة» [البخاري: 1524]، يعني: يحرمون من مكة، وجعلوا النصَّ شاملًا للحج والعمرة، لكن حَمَله جماهير أهل العلم على الحج، وأخرجوا العمرة من هذا النص بدليل حديث عائشة –رضي الله عنها-، ولو كان الإحرام بالعمرة من الحرم مجزئًا لما أمرها أن تخرج وتحبس النبي -عليه الصلاة والسلام- والناس ينتظرونها إلى أن تخرج إلى الحِلِّ فتُحرم من أدناه، والله أعلم.