اشتراك المرأة مع زوج بنتها في دفع ثمن الأضحية

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمي أرملة وتدفع نصف سعر الأضحية، وزوجي يدفع النصف الآخر، فهل هذا جائز؟
الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأضحية إذا كانت من الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها، وهي عن شخص واحد، وفي الأجر تُجزئ عنه وعن أهل بيته. وأما إذا كانت من البقر والإبل فهي عن سبعة. وواضح من السؤال وكونها أرملة وتدفع نصف سعر الأضحية أنها من الغنم؛ لأنها لو كانت من الإبل ما اضطرتْ إلى مثل هذا السؤال، فعلى كل حال لا يجوز الاشتراك في شاة، وإنما تصحُّ الشاة عن الرجل أصالة وعن أهل بيته تبعًا له، كما ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه وعن أهل بيته، فهي مجزئه عنه وعن أهل بيته، ولا تُجزئ عن اثنين، فقد تُجزئ عن عشرة بالتبعيَّة من أهل البيت، لكن لا تُجزئ عن اثنين أصالة، هذا بالنسبة للغنم. وأما بالنسبة للإبل والبقر فالبدنة عن سبعة، والبقرة كذلك، والله أعلم.