قضاء صلاة العشاء إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر

السؤال
لو طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل أذان الفجر بزمنٍ يسير، فهل يجب عليها قضاء صلاة العشاء عند مَن يرى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل؟
الجواب

صلاة العشاء جاء في حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» [مسلم: 612]، وهذا الدليل مُعيِّن ومُخصِّص لخروج وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل، والقول به ظاهر، وعلى هذا إذا طهرت الحائض أو النُّفساء بعد منتصف الليل فلا يلزمها أن تُصلي العشاء، كما لو طهرت في الضحى –مثلًا- لا يلزمها أن تُصلي الفجر، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر مثل ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ليس بوقتٍ للصلاة، ومَن يقول بأن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر فإنه يُلزمها بقضاء صلاة العشاء، وعلى القول الآخر يلزمها أن تقضي المغرب والعشاء.

وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو صحيح ومُخصِّص للأحاديث الأخرى كحديث «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على مَن لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» [مسلم: 681]، هذا يستدل به مَن يقول: إن الصلوات تمتد إلى وقت التي تليها، وهذا مخصوصٌ بالإجماع في صلاة الفجر، وأنه لا يمتد وقتها إلى الظهر، فليُخَص أيضًا بصلاة العشاء، وأنه لا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وإنما إلى منتصف الليل، والله أعلم.